وإنْ أعْتَقَ السَّيِّدُ وَلَدَها دُونَها صحَّ، نَصَّ عليه (١)، وقال القاضي: لَا.
وَوَلَدُ بِنْتِها؛ كبِنْتِها، وولد ابْنِها؛ حُكمُه حُكمُ أُمِّه.
(وَإِنِ اشْتَرَى الْمُكاتَبُ زَوْجَتَهُ)، أو المكاتبَةُ زَوجَها؛ صحَّ؛ لأِنَّه يَملِكُ التَّصرُّفَ فيه، وإذا مَلَكَ أحدُهما صاحبَه؛ (انْفَسَخَ نِكَاحُهَا)؛ لأِنَّه لا يَجتَمِعُ ملْكُ اليَمِينِ وملْكُ النِّكاح.
ولو زَوَّج ابْنَتَه من مكاتَبِه، فمات السَّيِّدُ قَبْلَ عِتْقِه؛ انْفَسَخ النِّكاحُ.
(وَإِنِ اسْتَوْلَدَ أَمَتَهُ، فَهَلْ تَصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ بَيْعُهَا؟ عَلَى وَجْهَيْنِ):
المذْهَبُ: أنَّها تصيرُ أمَّ وَلَدٍ له، يَمتَنِعُ عليه بَيعُها؛ لأِنَّها مُسْتَوْلَدَتُه، أشْبَهتْ مَسْتَوْلَدَةَ الحُرِّ.
والثَّاني: لَا؛ لأِنَّها حَمَلَتْ بمَمْلوكٍ في غَيرِ ملْكٍ تامٍّ.
(١) ينظر: المغني ١٠/ ٤٣٢.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.