للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فإنْ أعتقه السَّيِّدُ، أو فَداه؛ لَزِمَه الأقلُّ من قيمته أو أَرْشِها، مجتمعةً على الأَشْهَر.

(وَإِنْ لَزِمَتْهُ دُيُونٌ) معاملةً؛ (تَعَلَّقَتْ بِذِمَّتِهِ) لا رَقَبَته، ومُقدَّمُها محجورٌ عليه؛ لعدَمِ تعلُّقها برَقَبته، فلهذا: إنْ لم يكن بيده مالٌ؛ فليس لغريمه تعجيزُه، بخلاف الأرشِ ودَينِ الكتابة، (يُتْبَعُ بِهَا بَعْدَ الْعِتْقِ)؛ أي: إذا عَجَزَ عنها؛ لأِنَّ ذلك حالَ يساره.

وعنه: وتتعلَّق (١) برقبته، قال في «المحرَّر»: (وهو أصحُّ عِنْدِي)، فتَتساوَى (٢) الأقْدامُ، ويَملِك تعجيزَه، ويَشتَرِك ربُّ الدَّين والأَرْشِ بَعْدَ موته؛ لفَوتِ الرَّقَبة.

وقِيلَ: يُقدَّمُ دَينُ المعاملة.

ولغَيرِ المحجورِ تقديمُ أيِّ دَينٍ شاء، وذَكَر ابنُ عَقِيلٍ وغيره: أنَّه بعدَ موته هل يُقدَّم دَينُ الأجنبيِّ على السَّيِّد؛ كحالة الحياة (٣)، أمْ يتحاصَّانِ؟ فيه روايتانِ.

وهل تصرُّف (٤) سيِّدِه بدَينِ معاملةٍ مع غريمٍ؟ فيه وجهان.


(١) في (ظ): ويتعلق.
(٢) في (ظ): فيتساوى.
(٣) في (ظ): (كحالة السيد كحالة الحياة).
(٤) كذا في النسخ الخطية، وفي الفروع ٨/ ١٥٥ والإنصاف ١٩/ ٣٢٤: يضرب.