«التَّرغيب» وغيره: ولا الإشهاد على إذنها، وقيل: بلى.
ولا يزوِّجها العاقِدُ نائبُ الحاكم بطريق الولاية حتَّى يَعلَمَ إذنها.
وإن ادَّعى زوجٌ إذْنَها، وأنكرتْ؛ صُدِّقتْ قَبلَ الدُّخول لا بعدَه.
وفي «عيون المسائل»: تُصدَّقُ الثَّيِّبُ؛ لأِنَّها تزوَّج بإذنها ظاهرًا، بخلاف البِكْر، فإنَّه يزوِّجها أبوها بلا إذنها، وفي دعوى الوليِّ إذنَها كذلك، وقال الشَّيخُ تقيُّ الدِّين: قَولُها (١).
وإن ادَّعت الإذنَ فأنكر ورثته صُدِّقت (٢).
(١) ينظر: الفروع ٨/ ٢٣٥.(٢) كتب في هامش (ظ): (بلغ بأصل المؤلف رحمه الله تعالى).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.