«الإرشاد»، وهما في «الرِّعاية»: بلا وليٍّ أوْ بِدونِهما.
(وَيَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ لِلْمَوْطُوءَةِ بِشُبْهَةٍ)، بغَيرِ خِلافٍ علمناه (١)، كبَدَلِ مُتْلَفٍ، (وَالْمُكْرَهَةِ عَلَى الزِّنَى)؛ أيْ: يَجِبُ لها مهرُ المثل بوطءٍ في (٢) قُبُل، ولو من مجنونٍ في ظاهر المذهب، ولا يَلحَقُه نَسَبُه.
وعنه (٣): المهرُ للبِكْرِ، اختاره أبو بكرٍ.
وعنه: لا يَجِبُ لمكرَهةٍ، اختاره الشَّيخُ تقيُّ الدِّين (٤)؛ لأِنَّه خبيثٌ.
وظاهره (٥): لا يَجِبُ لِمُطاوِعةٍ، وصرَّح به في «الكافي»؛ لأِنَّها باذِلةٌ، فلم يَجِبْ لها شَيءٌ؛ كما لو أَذِنَتْ في قَطْعِ طَرَفِها.
ويُسْتَثْنَى منه: الأمةُ.
وفي وَطْءِ دُبُرٍ وأَمَةٍ أَذِنَتْ وَجْهانِ.
وفي «الانتصار»: لِمُطاوِعةٍ، ويسقط (٦).
وعَنْهُ: لا مَهْرَ لذاتِ رَحِمٍ.
وعنه: تحرم (٧) بِنتُها كلِواطٍ، قال بعضهم: بخِلافِ مُصاهَرةٍ؛ لأِنَّه طارِئٌ، قال المؤلِّفُ: ورضاعٍ.
(وَلَا يَجِبُ مَعَهُ أَرْشُ الْبَكَارَةُ)؛ كالوطْءِ في نكاحٍ صحيحٍ.
(وَيَحْتَمِلُ: أَنْ يَجِبَ لِلْمُكْرَهَةِ (٨)، وهو روايةٌ؛ لأِنَّه إتْلافُ جزءٍ، فَوَجَبَ
(١) ينظر: المغني ٧/ ٢٧١.(٢) في (م): كمن.(٣) في (م): وعليه.(٤) ينظر: الاختيارات ص ٣٤٤.(٥) في (م): فظاهره.(٦) في (م): وسقط.(٧) في (م): محرم.(٨) في (م): للمكره.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.