ويَحرُمُ شُهودُ عِيدٍ ليهودٍ أوْ نصارَى، نَقَلَه مُهَنَّى (١)، وكَرِهَه الخَلاَّلُ، وفيه تنبيهٌ على المنع أنْ يَفعَلَ كفِعْلِهم، قاله الشَّيخُ تقيُّ الدِّين، لا البيع (٢) لهم فيها، نَقَلَه مُهَنَّى (٣)، وحرَّمه الشَّيخُ تقيُّ الدِّين، وخرَّجَه على الرِّوايتَينِ في حَمْلِ التِّجارة إلى دار الحرب، وأنَّ مِثْلَه: مُهاداتُهم لِعِيدِهم، واللهُ أعْلَمُ.
(١) ينظر: الفروع ٨/ ٣٧٣.(٢) في (م): بيع.(٣) ينظر: الفروع ٨/ ٣٧٣.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.