(إِلاَّ الذِّمِّيَّةَ، فَلَهُ إِجْبَارُهَا عَلَى الْغُسْلِ مِنَ الْحَيْضِ) والنِّفاس على الأصحِّ؛ لأِنَّ إباحةَ الوطء تَقِفُ عليه.
والثَّانية: لا تُجْبر (١) على ذلك، فعلى ذلك: يَطَأُ بدونه.
(وَفِي سَائِرِ)؛ أيْ: باقِي (الأَشْيَاءِ رِوَايَتَانِ):
أصحُّهما: أنَّها تُجْبَرُ؛ لأِنَّ كمالَ الاِسْتِمْتاع يَقِفُ عليه؛ إذ النَّفْسُ تَعافُ وَطْءَ مَنْ عَلَيها غُسْلٌ، أوْ شَرِبَتْ مُسْكِرًا، أوْ لَهَا شِعْرةٌ (٢).
والثَّانية: لا تُجْبَرُ؛ لأِنَّ غَسْلَ الجنابة والنّجاسة واجْتِنابَ المحرَّمِ عِندَنا غَيرُ واجِبٍ عليها.
وإزالةُ الشَّعْر غَيرُ مشروعٍ عِندَنا، إلاَّ شعَرَ العانَة إذا خَرَجَ عن العادة، فله إجْبارُها عليه روايةً واحدةً، ذكره (٣) في «المغْنِي» و «الشَّرح».
وفي التَّنظيف، والاِسْتِحْداد، وتقليمِ الأظْفار؛ وَجْهانِ، قال القاضي: له إجْبارُها على الاِسْتِحْداد إذا طال الشَّعْرُ.
(١) في (م) و (ق): لا يجبر.(٢) في (م): شعر.(٣) في (م): وذكره.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.