(١) أخرجه النسائي (٣٣٩٦)، والدارقطني (٣٩٠٣)، من حديث ابن عمر ﵄، أن رسول الله ﷺ قال: «مُر عبد الله فليراجعها، فإذا اغتسلت فليتركها حتى تحيض، فإذا اغتسلت من حيضتها الأخرى فلا يمسها حتى يطلقها، فإن شاء أن يمسكها فليمسكها، فإنها العدة التي أمر الله ﷿ أن تطلق لها النساء»، وإسناده صحيح، وأصله في البخاري (٥٢٥١)، ومسلم (١٤٧١)، بنحوه.