كما لو اخْتَلَفا في نيَّته.
مسائلُ:
الأجنبيُّ في ذلك كالمرأة، والمذْهَبُ: إلاَّ أنَّه مُتراخٍ.
ويَقَعُ بإيقاع الوكيل بصريحٍ، أو كنايةٍ بنِيَّةٍ، وفي وقوعه بكنايةٍ بنِيَّةٍ ممَّن وكلِّ فيه بصريحٍ؛ وجْهانِ، وكذا (١) عَكْسُه في (٢) «التَّرغيب».
ولا يَقَعُ بقَولها: «اخْتَرْتُ» بنِيَّةٍ، حتَّى تقولَ: نفسي أو أبَوَيَّ، أو الأزواج، ونقل ابنُ منصورٍ (٣): إن (٤) اختارت زَوجَها فواحدةٌ، ونَفْسَها ثلاثٌ.
وعنه: إنْ خيَّرها، فقالت: طَلَّقْتُ نَفْسِي ثلاثًا؛ وَقَعَتْ، وإنْ أنْكَرَ قَولَها؛ قُبِلَ قَولُه.
وتقبل (٥) دَعْوَى الزَّوج: أنَّه رَجَعَ قبل إيقاع وكيله (٦) عند أصحابنا. والمنصوصُ: أنَّه لا يُقبَلُ إلاَّ بِبَيِّنةٍ، قال الشَّيخ تقيُّ الدِّين: وكذا دعوى عِتْقِه ورَهْنِه ونحوه (٧).
ومن وُكِّل في ثلاثٍ، فأَوْقَعَ واحدةً، أو عكسه (٨)؛ فواحدةٌ، نَصَّ عليهما (٩)، ولا يَمْلِكُ بالإطلاق (١٠) تعليقًا.
(١) في (م): فكذا.(٢) في (ظ): وفي. والمثبت موافق للفروع وتصحيحه ٩/ ٤٩.(٣) ينظر: مسائل ابن منصور ٤/ ١٦٠٩.(٤) في (م): وإن.(٥) في (م): ويقبل.(٦) في (م): وكيل.(٧) ينظر: الفروع ٩/ ٥٠.(٨) في (م): وعكسه.(٩) ينظر: الفروع ٩/ ٥٠.(١٠) قوله: (يبطل) سقط من (م).في (م): الطلاق.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.