(فَإِذَا (١) قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إِلاَّ وَاحِدَةً؛ طَلَقَتِ اثْنَتَيْنِ)؛ لأِنَّ الواحدةَ دونَ النِّصف.
(وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إِلاَّ ثَلَاثًا)؛ طَلقَتْ ثلاثًا بغَيرِ خلافٍ (٢)، (أَوْ ثَلَاثًا إِلاَّ اِثْنَتَيْنِ)؛ وَقَعَ ثلاثٌ، بناءً على أنَّه لا يَصِحُّ اسْتِثْناءُ الأكثرِ.
(أَوْ خَمْسًا إِلاَّ ثَلَاثًا)؛ وَقَعَتِ الثَّلاثُ؛ لأِنَّ الاستثناءَ إنْ عادَ إلى الخمس؛ فقد استَثْنَى الأكثرَ، وإنْ عاد إلى الثَّلاث التي يَملِكُها؛ فقد رَفَعَ جميعَها، وكِلاهُما غيرُ صحيحٍ، وإنْ صحَّ الأكثرُ؛ فثِنْتانِ.
وإن قال: خمسًا إلاَّ طلقةً؛ فقيلَ: يَقَعُ اثنتانِ، وقِيلَ: ثلاثٌ.
(أَوْ ثَلَاثًا إِلاَّ رُبُعَ طَلْقَةٍ؛ طَلَقَتْ ثَلَاثًا)؛ لأِنَّ الطَّلْقةَ الناقصة (٣) تُكمَّل، فيصير (٤) ثلاثًا ضرورة أنَّ الطَّلاقَ لا يتبعَّضُ.
وفي «الرِّعاية» وجْهٌ: أَّنَّها تطلُق اثنتَينِ.
(وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَتَينِ إِلاَّ وَاحِدَةً؛ فَعَلَى وَجْهَيْنِ)؛ بناءً على صحة (٥) استثناء النِّصف.
وإنْ قال: أنتِ طالِقٌ أربعًا إلاَّ اثنتين (٦)؛ فقيل: يَقَعُ طَلْقتانِ، وقِيلَ: ثلاثٌ.
وإنْ قال: أنتِ طالِقٌ اثنتَينِ واثنتَينِ إلاَّ اثنتين (٧)؛ لم يَصِحَّ، وفيه احتِمالٌ، وإن استثَنى واحدةً، ففي صحَّتِه احتِمالانِ.
(١) في (م): وإذا.(٢) ينظر: المغني ٧/ ٤٢٠.(٣) في (م): الثانية.(٤) في (م): فتصير.(٥) قوله: (صحة) سقط من (ظ).(٦) في (م): ثنتين.(٧) في (م): ثنتين.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.