أشْهَرُهما: القَبولُ؛ لِمَا ذَكَرْنا.
والثَّانيةُ: لا يُقبَلُ؛ لأِنَّه خلافُ الظَّاهِر.
فلو علَّق طلاقَها على قراءةِ الكتاب، فقرأَتْهُ، أوْ قُرِئَ عليها؛ وَقَعَ إن كانَتْ أُمِّيَّةً، وإنْ كانَتْ قارِئةً؛ فوَجْهانِ، قاله في «التَّرغيب» و «الرِّعاية».
قال أحمدُ: لا تتزوَّجُ حتَّى يَشهَدَ عِندَها شاهدا (١) عَدْلٍ، لا حامِلُ الكتاب وحدَه (٢).
(١) في (م): شاهد.(٢) ينظر: مسائل حرب ١/ ٤٣٨. وفي هامش (ظ): (بلغ بأصله رحمه الله تعالى).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.