الأوَّل، فإذا وَضَعَتْ؛ أتمَّتْ عدَّةَ الأوَّل، وله رَجْعَتُها في هذا التَّمام وجْهًا واحِدًا.
وإنْ راجَعَها قَبْلَ الوَضْع؛ صحَّتْ؛ لأِنَّ الرَّجْعةَ باقيةٌ، وإنَّما انْقَطَعَتْ لِعارِضٍ؛ كما لو وُطِئَتْ في صلب نكاحه.
وقِيلَ: لَا؛ لأِنَّها في عِدَّةِ غَيرِه.
والأوَّل (١) أَوْلَى.
فَعَلَى الثَّاني: لو حَمَلَتْ حَمْلاً يُمكِنُ أنْ يكونَ مِنهما، وراجَعَها في هذا الحَمل، ثُمَّ بانَ أنَّه من الثَّاني؛ لم يَصِحَّ، وإنْ بانَ من الأوَّل صحَّت على أصحِّ الاِحْتِمالَينِ.