للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
مسار الصفحة الحالية:

ولو وَطِئَ مَنْ طلَّقَها ثلاثًا؛ حُدَّ، نَصَّ عليه (١)، فإنْ جَحَدَ طَلاقَها وَوَطِئَها، فشُهِدَ بطلاقه لم يُحد (٢)؛ لأِنَّا لا نعلم (٣) معرفتَه به وقْتَ وَطْئِه إلاَّ بإقْرارِه به (٤).


(١) ينظر: الفروع ٩/ ١٦٦.
(٢) قوله: (لم يحد) هو في (ظ): فلا.
(٣) في (م): لا نعرف.
(٤) كتب في هامش (ظ): (بلغ بأصل المؤلف رحمه الله تعالى).