للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
مسار الصفحة الحالية:

وإنْ طلَّقها رَجْعِيًّا، فأعْتَقَها سيِّدُها؛ بَنَتْ على عدَّةِ حرَّةٍ، سواءٌ فَسَخَتْ، أوْ أقامَتْ على النِّكاح.

وإنْ لم يُفسخ فراجَعَها في عدَّتها؛ فلها الخيارُ، فإن اخْتارَت الفَسْخَ قَبْلَ المسِيسِ؛ فهل تَستَأْنِفُ، أوْ تَبْنِي على ما مَضَى؟ فيه وَجْهانِ.

فإنْ قُلْنا: تَستَأْنِفُ؛ فإنَّها (١) تَستَأْنِفُ عدَّةَ حُرَّةٍ، وكذلك (٢) تَبْنِي عليها (٣).


(١) في (ظ): بأنها.
(٢) في (ظ): ولذلك.
(٣) أي: إن قيل إنها تبني؛ فإنها تبني على عدة حرة.