ونَقَلَ حنبلٌ: إنْ كانَتْ لا تَحِيضُ، أو ارْتَفَعَ حَيضُها، أوْ صغيرةً؛ فعِدَّتُها ثلاثةُ أشْهُرٍ (١).
ونَقَلَ أبو الحارِث في أَمَةٍ ارْتَفَعَ حَيضُها لِعارِضٍ: تَستَبْرِئُ بِتِسْعَةِ أشْهُرٍ للحمل، وشهرٍ للحَيض (٢).
واخْتارَ الشَّيخُ تقيُّ الدِّين: إنْ عَلِمَتْ عَودَه (٣)؛ فكآيِسةٍ، وإلاَّ سَنَةً (٤).
(١) ينظر: الروايتين والوجهين ٢/ ٢١٢.(٢) ينظر: الفروع ٩/ ٢٤٨.(٣) كذا في النسخ الخطية، وفي الفروع ٩/ ٢٤٨، والإنصاف ٢٤/ ٧٨: عدم عوده.(٤) ينظر: مجموع الفتاوى ٣٤/ ٢٣، الفروع ٩/ ٢٤٨، الاختيارات ص ٤٠٦.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.