اثنتَينِ بعدَها مُجتَمِعاتٍ؛ انْفَسَخَ نكاحُ الجميع؛ لأِنَّهن أخواتٍ في النِّكاح على الأُولى.
وعلى الثانية (١): يَنفَسِخُ نكاحُ (٢) الأولى بالاِجْتِماع، ثُمَّ يَنفَسِخُ نكاحُ الاِثنتَينِ؛ لكَونِهما أُختَينِ معًا.
(وَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ مَنْ شَاءَ مِنَ الْأَصَاغِرِ)؛ لأِنَّ تحريمَهنَّ تحريمُ جَمْعٍ، فإنَّهنَّ ربائبُ لم يَدخُلْ بأُمِّهِنَّ.
(وَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِالْكُبْرَى؛ حَرُمَ الْكُلُّ عَلَيْهِ عَلَى الْأَبَدِ)؛ لأِنَّهنَّ ربائِبُ دَخَلَ بأمِّهِنَّ.
(وَكُلُّ امْرَأَةٍ تَحْرُمُ ابْنَتُهَا عَلَيْهِ - كَأُمِّهِ، وَجَدَّتِهِ، وَأُخْتِهِ، وَرَبِيبَتِهِ -؛ إِذَا أَرْضَعَتْ طِفْلَةً؛ حَرَّمَتْهَا عَلَيْهِ)؛ لأِنَّها تَصِيرُ ابْنَتَها من الرَّضاع، فعلى هذا: إذا كانَت المرْضِعةُ أُمَّه؛ فالمرتَضِعةُ أُخْتُه، وإنْ كانَتْ جَدَّتَه؛ فهي عَمَّتُه.
(وَكُلُّ رَجُلٍ تَحْرُمُ عَلَيْهِ ابْنَتُهُ - كَأَخِيهِ، وَأَبِيهِ، وَابْنِهِ (٣) -، إِذَا أَرْضَعَتِ امْرَأَتُهُ بِلَبَنِهِ طِفْلَةً؛ حَرَّمَتْهَا عَلَيْهِ)؛ لأِنَّها تَصِيرُ ابْنَتَه، فعلى هذا: إنْ كانَت المرْضِعةُ امرأةَ أخِيهِ؛ فالمرتَضِعَةُ بنتُ أخِيهِ، وإنْ كانت امرأةَ أبيه؛ فالمرتَضِعةُ أخْتُه، وإنْ كانت امرأةَ ابْنه؛ فالمرتَضِعةُ بنتُ ابنه، فلو أرْضَعَتْها امرأةُ أحدِ هؤلاء بلَبنِ غَيرِه؛ لم تَحرُمْ عليه؛ لأِنَّها ربيبةُ زَوجها.
(وَ) على الأوَّل: (فَسَخَتْ نِكَاحَهَا مِنْهُ (٤) إِنْ كَانَتْ زَوْجَتَهُ)؛ لأِنَّ التَّحريمَ إذا طَرَأَ أوْجَبَ الفَسْخَ؛ كما لَوْ كان الزَّوجُ طِفْلاً؛ فأرْضَعَتْه زَوجَتُه الكبيرةُ.
(١) قوله: (وعلى الثانية) في (م): والثانية.(٢) قوله: (نكاح) سقط من (م).(٣) قوله: (وابنه) سقط من (م).(٤) قوله: (منه) سقط من (م).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.