ولو هَلَكَ الجاني مِنْ غَيرِ فِعْلٍ؛ لم يَبرَأْ مِنْ الجناية، فلو مات قَبْلَ تكليفه؛ فحقُّه من القَوَدِ إرْثٌ.
وقيل (١): يَسقُطُ إلى الدِّيَة؛ كما لو مات المسْتَحِقُّ الغائبُ وجُهِلَ عَفْوُه، قاله (٢) في «الرِّعاية».
(وَإِنِ اقْتَصَّا مِمَّنْ لَا تَحْمِلُ دِيَتَهُ (٣) الْعَاقِلَةُ) كالعبد؛ (سَقَطَ حَقُّهُمَا (٤) وَجْهًا وَاحِدًا)؛ لأِنَّه لا (٥) يُمكِنُ إِيجابُ دِيَته على العاقلة، فلم يكُنْ إلاَّ سقوطه (٦).
(١) في (ظ): قيل ..(٢) في (م): فما له.(٣) في (م): لا يحمل دية.(٤) قوله: (حقهما) سقط من (م).(٥) قوله: (لا) سقط من (م).(٦) في (م): بسقوطه.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.