للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
مسار الصفحة الحالية:

وسَأَلَه ابنُ منصورٍ: رجلٌ رَمَى امرأةً بما فَعَلَتْ في الجاهِلِيَّةِ؟ قال: يحدُّ (١).

وذَكَرَ القاضي: لو قال ابنُ عِشْرينَ لابن (٢) خَمْسِينَ: زَنَيتَ مِنْ ثلاثِينَ سنةً؛ لم يُحَدَّ، وهو سَهْوٌ.

(وَمَنْ قَذَفَ مُحْصَنًا، فَزَالَ إِحْصَانُهُ قَبْلَ إِقَامَةِ الْحَدِّ؛ لَمْ يَسْقُطِ الْحَدُّ عَنِ الْقَاذِفِ)، نَصَّ عَلَيهِ (٣)، حَكَمَ حاكمٌ (٤) بوُجوبه أمْ لَا؛ لأِنَّ الحَدَّ يُعتَبَرُ بوَقْتِ وُجوبه، وكما لا يَسقُطُ بِرِدَّتِه وجُنُونِه، وبخلاف (٥) فِسْقِ الشُّهود قَبْلَ الحُكْم؛ لضِيقِ الشَّهادة، وعلَّله المؤلِّفُ: بأنَّه حقُّ آدَمِيٍّ، وبأنَّ الزِّنى نوع (٦) فِسْقٍ، واحْتِمالُ وُجودِ الجنس أكثرُ من النَّوع، إلاَّ أنْ يَتقدَّمَ مُزيلُه على القَذْفِ بإقْرارٍ أوْ بيِّنةٍ.


(١) في (ن): تحد. وينظر: مسائل ابن منصور ٤/ ١٩٨١.
(٢) في (م): لا ابن.
(٣) ينظر: مسائل ابن منصور ٧/ ٣٦٦٦.
(٤) في (ن): الحاكم.
(٥) في (م): بخلاف.
(٦) في (م): فرع.