والمُعِينَ واحِدٌ عِنْدَ الجمهور، قال: وإنْ جُهِلَ قَدْرُ ما نَهَبَهُ كلُّ طائفةٍ مِنْ الأخْرَى؛ تَسَاوَيَا (١).
ومَنْ دَخَلَ للإصْلاحِ، فقتلته (٢) طائفةٌ؛ ضمنته (٣)، وإنْ جُهِلَتْ؛ ضَمِنَتَاهُ، قال ابنُ عَقِيلٍ: ويخالف (٤) المقْتُولَ في زِحامِ الجامِعِ والطَّوافِ؛ لأنَّ (٥) الزِّحامَ هنا لَيسَ فيه تعدٍّ (٦)، بخِلافِ الأوَّلِ.
(١) ينظر: مجموع الفتاوى ٣٠/ ٣٢٧، الاختيارات ص ٤٢٩.(٢) في (م): قتله.(٣) في (م): ضمنه.(٤) في (ن): وتخالف.(٥) في (ن): ولأن.(٦) في (م): بعد.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.