قال: هو مَعَهُما (١).
قال في «الفروع»: ويَتوَجَّهُ مِثْلُهما مَنْ لم تَبْلُغْهُ الدَّعْوةُ.
الرّابِعَةُ: مَنْ أطْلَقَ الشَّارِعُ كُفْرَه؛ كدَعْواهُ غَيرَ أبِيهِ، ومَن أتى عَرَّافًا فصدَّقَه بما يَقُولُ؛ فَقِيلَ: كُفْرُ النِّعمة.
وقِيلَ: قارَبَ الكُفْرَ.
وذَكَرَ ابنُ حامِدٍ رِوايَتَينِ:
إحداهما (٢): تشديدٌ وتأكيدٌ.
والثَّانِيَةُ: يجب (٣) الوَقْفُ، ولا يُقطع (٤) بأنَّه لا يَنقُلُ عن المِلَّة، نَصَّ عليه (٥).
خاتِمةٌ:
قال الأصْحابُ: مَعْرفَةُ الله تعالى وَجَبَتْ شَرْعًا، نَصَّ عَلَيهِ (٦)، وقِيلَ: عَقْلاً، وهِيَ أوَّلُ واجِبٍ لِنَفْسِه، ويَجِبُ قَبْلَها النظر؛ لِتَوَقُّفِها عَلَيهِ، فهِيَ أوَّلُ واجِبٍ لِغَيرِه.
ولا يَقَعانِ ضَرورةً، وقيل: بَلَى.
وكذا إنْ عُدِمَا (٧)، أوْ أحدُهما بلا موت (٨)؛ كزِنَى ذِمِّيَّةٍ ولو بكافِرٍ،
(١) ينظر: مسائل ابن منصور ٤/ ١٩٥٥.(٢) في (م): أحدهما.(٣) في (ن): تجب.(٤) في (ظ): ولا نقطع.(٥) قوله: (نص عليه) سقط من (ن). ينظر: الفروع ١٠/ ٢١٢.(٦) ينظر: الفروع ١٠/ ٢١٨.(٧) أي: عُدِم أبوا إنسانٍ. ينظر: الفروع ١٠/ ٢١٨، الإنصاف ٢٧/ ١٦٥.(٨) في (م): بلا مؤنة.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.