مسار الصفحة الحالية:

بالإسلام والاِغْتِسالِ.

وعلى الأوَّلِ: (تُحْبَسُ (١) ثَلَاثًا)؛ أيْ: تحبس (٢) ثلاثةَ أيَّامٍ، نَصَّ عَلَيهِ (٣)، وهو المذْهَبُ؛ لأِنَّ «ابنَ عمرَ كان (٤) إذا أراد أكْلَها؛ حَبَسَها ثلاثًا» (٥)، وأُطْعِمَتِ الطَّاهِراتِ.

(وَعَنْهُ: يُحْبَسُ الطَّائِرُ (٦) ثَلَاثًا، وَالشَّاةُ سَبْعًا، وَمَا عَدَا ذَلِكَ) من الإبل والبقر؛ (أَرْبَعِينَ يَوْمًا)، قدَّمها في «الكافي»؛ لِمَا رَوَى عبدُ الله بنُ عمرو بن العاص، قال: «نَهَى رسولُ الله ﷺ عن الإبل الجَلاَّلة، أنْ يُؤكَلَ لَحْمُها، ولا يُشْرَبَ لَبَنُها، ولا يُحْمَلَ عَلَيهَا إِلاَّ الأَدَمُ، ولا يَركَبَها النَّاسُ حتَّى تُعلَفَ أربَعِينَ ليلةً» رواه الخَلاَّلُ (٧)، ولأِنَّها أعْظَمُ جِسْمًا.

وعنه: يُحبَس (٨) غَيرُ طائرٍ أرْبَعِينَ.

وعَنْهُ: والشَّاةُ سَبْعًا.

وعَنْهُ: والبَقَرُ ثلاثَينَ، ذَكَرَه في «الواضح»، وهو وَهَمٌ، قالَهُ ابنُ بَطَّةَ، وجَزَمَ به في «الرَّوضة».

وقِيلَ: الكلُّ أربعِينَ، وهو ظاهِرُ رِوايَةِ الشَّالَنْجِيُّ.


(١) في (م): يحبس.
(٢) في (م): يحبس.
(٣) ينظر: مسائل أبي داود ص ٣٤٤، مسائل ابن هانئ ٢/ ١٣٢.
(٤) قوله: (كان) سقط من (ن).
(٥) أخرجه عبد الرزاق (٨٧١٧)، وابن أبي شيبة (٢٤٦٠٨)، من طريق نافع، عن ابن عمر ﵄: «أنه كان يحبس الدجاجة ثلاثة إذا أراد أن يأكل بيضها»، وعند ابن أبي شيبة: «أنه كان يحبس الدجاجة الجلالة ثلاثًا»، وإسناده صحيح. ينظر: الإرواء ٨/ ١٥١.
(٦) في (م): الطاهر.
(٧) سبق تخريجه ٩/ ٧٣٥ حاشية (٥).
(٨) في (ن): تحبس.