للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

والمراد في غير حرب بلا حاجة، نحو كونه حمش السَّاقين، ولم يرد التَّدليس على النِّساء.

ويكره فوق نصف ساقيه، نَصَّ عليه (١).

وعلى الأصحِّ: تحت كعبه بلا حاجة. وعنه: ما تحتهما فهو في النَّار.

ويجوز للمرأة (٢) زيادة إلى ذراع.

وقال جماعةٌ: ذيل نساء المدن في البيت كرجل.

ويسنُّ تطويل كمِّ الرَّجل إلى رؤوس أصابعه أو أكثر يسيرًا، وتوسيعها قصدًا، وقصر كمِّها، واختلف في سَعته.


(١) ينظر: مسائل ابن هانئ ٢/ ١٤٦، شرح العمدة ٢/ ٣٧٣.
(٢) في (أ): للرجل.