والمراد في غير حرب بلا حاجة، نحو كونه حمش السَّاقين، ولم يرد التَّدليس على النِّساء.
ويكره فوق نصف ساقيه، نَصَّ عليه (١).
وعلى الأصحِّ: تحت كعبه بلا حاجة. وعنه: ما تحتهما فهو في النَّار.
ويجوز للمرأة (٢) زيادة إلى ذراع.
وقال جماعةٌ: ذيل نساء المدن في البيت كرجل.
ويسنُّ تطويل كمِّ الرَّجل إلى رؤوس أصابعه أو أكثر يسيرًا، وتوسيعها قصدًا، وقصر كمِّها، واختلف في سَعته.
(١) ينظر: مسائل ابن هانئ ٢/ ١٤٦، شرح العمدة ٢/ ٣٧٣.(٢) في (أ): للرجل.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.