بالمِلك للغائب (١)؛ لم يُقْضَ بها.
ويَتخرَّجُ: بَلَى، على ما قُلْناهُ.
وذَكَرَ في «الرِّعاية»: أنَّه (٢) إنْ ثَبَتَ ذلك، وقلنا: لهما المحاكَمَةُ؛ ثَبَتَ الملْكُ.
(وَإِنْ (٣) أَقَرَّ (٤) بِهَا لِمَجْهُولٍ، قِيلَ لَهُ: إِمَّا أَنْ تُعَرِّفَهُ، وَإِمَّا أَنْ نَجْعَلَكَ نَاكِلاً) ونقضي (٥) عَلَيكَ؛ لِأنَّه لا يُمكِنُ الدَّعْوَى على مجهولٍ، فيَضِيعُ الحقُّ بإقرارِه هذا.
فإنِ ادَّعاها لنفْسِهِ؛ لم تُسْمَع (٦) في الأَشْهَرِ.
(١) قوله: (للغائب) سقط من (م).(٢) قوله: (أنه) سقط من (م).(٣) في (م): وإذا.(٤) قوله: (وإن أقر) في (ن): وأقر.(٥) في (م): ويقضي.(٦) في (م): لم يسمع.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.