يحضرُه (١) الرِّجالُ؛ أنَّه يقبل (٢) فِيهِ امرأةٌ واحِدةٌ، نَصَّ عَلَيهِ (٣)، خِلافًا لاِبْنِ عَقِيلٍ وغَيرِه.

ولو ادَّعَتْ إقْرارَ زَوجِها بأُخُوَّةِ رَضاعةٍ (٤)، فأنْكَرَ، قال في «الَّترغيب»: وقُلْنا تُسمَعُ الدَّعْوَى بالإقْرارِ؛ لم يُقبَلْ فِيهِ نساءٌ فقطْ.

وتَرْكُ القابِلةِ ونَحوِها الأُجْرةَ لحاجةِ المقْبولةِ أفْضَلُ، وإلَّا دَفَعَتها (٥) إلى مُحتاجٍ، ذَكَرَه الشَّيخُ تقيُّ الدِّين (٦).


(١) في (ن): لا تحضره.
(٢) في (م): تقبل.
(٣) ينظر: الفروع ١١/ ٣٧٨.
(٤) في (ن): ورضاعة.
(٥) في (ن): دفعها.
(٦) ينظر: الاختيارات ص ٢٢٥، الفروع ١١/ ٣٧٨.