و «المحرَّر»، وصحَّحه في «الكافي»، وقدَّمه في «الفروع»؛ كعَبْدٍ قَبْلَ حَجْرِ سيِّدِه عَلَيهِ.
وذَكَرَه في «الرِّعاية»، وزاد: مع اخْتِلافِ الدِّين واتِّفاقِه.
وقِيلَ: يَصِحُّ في الشَّيء اليسيرِ.
ومَنَعَ في «الاِنْتِصار» عَدَمَ صِحَّتِه، ثُمَّ سَلَّم؛ لِعَدَمِ مصلحتِه فِيهِ.
وكذا الدَّعْوَى، وإقامةُ البيِّنة، والتَّحْليفُ، ونَحوُه.
وأطْلَقَ في «الرَّوضة» صحة (١) إقْرارِ مُمَيِّزٍ.
وقال ابنُ عَقِيلٍ: في إقْرارِه رِوايَتانِ؛ أصَحُّهما وأنَصُّهما: يَصِحُّ إذا أقرَّ في قَدْرِ إذْنِه.
والثَّانِيَةُ: لا يَصِحُّ حتَّى يَبلُغَ؛ لِعُمومِ الخَبَر، وكالطفل (٢)، وحَمَلَها القاضي على غَير المأذون، قال الأَزَجِيُّ: هو (٣) حَمْلٌ بلا دليلٍ.
(دُونَ مَا زَادَ)؛ لِأنَّ مُقتَضَى الدَّليل: عَدَمُ صِحَّةِ إقْرارِه، تُرِكَ العَمَلُ به فِيما أُذِنَ له فيه، فيَبقَى ما عَداهُ على مُقتَضاهُ.
تنبيهٌ: إذا أقرَّ مَنْ شُكَّ في بُلوغِه، فأنْكَرَه؛ صُدِّقَ بلا يمينٍ، قاله الشَّيخانِ؛ لحكمنا (٤) بِعَدَمِ يمينِه؛ أيْ: بِعَدَمِ يمينِ الصَّبيِّ، ولو ادَّعاه بالسنِّ؛ قُبِلَ ببيِّنةٍ.
وفي (٥) «التَّرغيب»: يُصدَّقُ صبيٌّ ادَّعَى البُلوغَ بلا يمينٍ.
وإنْ قال: أنا صبِيٌّ؛ لم يُحلَّفْ، ويُنتظَرُ بُلوغُه.
(١) قوله: (صحة) سقط من (م).(٢) في (م): كالطفل.(٣) في (ن): وهو.(٤) في (م): بحكمنا.(٥) في (م): في.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.