فصول الكتاب

القاضي وصاحب «الوسيلة»، وهو أشهر (١)؛ لعموم النَّهي، وإنَّما ترجَّح (٢) عمومُها على أحاديث التَّحيَّة وغيرها؛ لأنَّها حاظِرةٌ، وتلك مُبيحةٌ أو نادبة.

والصَّلاة بعد العصر من خصائصه ﵇، فعلى هذا: لا يسجد لتلاوة في وقت قصير.

وعنه: يقضي ورده ووتره قبل صلاة الفجر.

وعنه: يقضي وتره والسُّنن مطلقًا إن خاف إهمالها أو نسيانها.

واختار المؤلِّف: يقضي سنَّة الفجر بعدها، ويقضي غيرها بعد العصر.

ولم يتعرَّض المؤلِّف لصلاة الاِستسقاء، وفي «المغني» و «الشَّرح»: أنَّها لا تفعل وقت نهي بلا خلاف، وذكر جماعةٌ روايتين، وصحَّح السَّامَرِّيُّ الجوازَ، والله أعلمُ.


(١) في (و): أقرب.
(٢) في (و): يرجح.