لسَبْعٍ،
أي: بفعلها (لسبْعٍ)
يبلغ، والمجنونِ حتَّى يُفيق، وعن النائم حتَّى يستيقظ" (١). ولأنَّ [من لم يَبْلُغُ صغير] (٢)، فلم تجب عليه كالطفل، ولأن الصغيرَ ضعيف العقلِ والبُنيةِ، ولابدَّ من ضابطِ يضبطُ الحدِّ الذي تَكمُل فيه بُنْيَتُه وعقلُه، فإنَّه يتزايدُ بتزايدٍ (٣) خفيِّ التدريج، فلا يُعلَمُ بنفسه، فَنَصَبَ الشارعُ عليهِ علامةً ظاهرةً، وهي البلوغُ، ولهذا تجبُ به الحدودُ، وتتعلَّقُ بهِ أحكامُ التكليفِ، ومن جُملتِها الصَّلاةُ. دنوشري.
(لسبع) وتصحُّ من مُمَيِّز استكملَ سبعَ سنين، على الصَّحيح من المذهب.
وقال ابن أبي الفتح في "المطلع" (٤): هو الذي يَفْهم الخطابَ، وَيرُدُّ الجوابَ، ولا ينضبطُ بسنٍّ، بل يختلفُ باختلافِ الأفهام.
وصوَّبَهُ في "الإنصاف" (٥)، وقال: إن الاشتقاقَ يدلُّ عليه.
ويشهَد (٦) لِصحَّة صلاةِ المميِّز أمرُه ﵊ بضربِ أبناءِ سبعِ سنينَ عليها (٧)، ولولا أنَّها تصحُّ منهم، لم يَأمُر بضربِهم عليها، ولأنَّه ﵊ صلَّى بابنِ عباس، وهو صغيرٌ وأقامهُ عن يمينِه (٨)، ولولا صِحَّتها منه، لم تنعقدِ الجماعةُ بهِ، فعدم (٩) الوجوب لا يمنع الصحَّة، ولأنَّ له نيَّة صحيحةً، وقصدًا صحيحًا، فأشبهَ البالغَ،
(١) سلف ص ٩.(٢) في الأصل: "من يبلغ صغيرًا".(٣) في الأصل: "تزايد".(٤) ص ٥١.(٥) ٣/ ١٩.(٦) في الأصل: "ويشترط".(٧) سيأتي الخبر قريبًا، وفيه: أن الضرب لأبناء عشر.(٨) أخرجه البخاري (١١٧)، ومسلم (٧٦٣).(٩) ليست في الأصل.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.