فِي الْمَقَاصِد «مَنْ كَثُرَتْ صَلاتُهُ بِاللَّيْلِ حَسُنَ وَجْهُهُ بِالنَّهَارِ» لَا أَصْلَ لَهُ وروى من طرق بَعْضهَا عِنْد ابْن مَاجَه وَأورد الْكثير مِنْهَا الْقُضَاعِي وَغَيره وَلَكِن قَرَأت بِخَط شَيخنَا أَنه ضَعِيف وَالْمُعْتَمد الأول، وَأَطْنَبَ ابْن عدي فِي ورده وَظن الْقُضَاعِي أَنه صَحِيح لِكَثْرَة طرقه وَهُوَ مَعْذُور لِأَنَّهُ لم يكن حَافِظًا، وَاتفقَ أَئِمَّة الحَدِيث على أَنه من قَول شريك لِثَابِت قبل سَرقَة جمَاعَة من ثَابت: فِي الْخُلَاصَة قَالَ الصغاني هُوَ مَوْضُوع: اللآلئ قَالَ الْقُضَاعِي فِي مُسْند الشهَاب روى هَذَا الحَدِيث جمَاعَة وَمَا طعن أحد مِنْهُم فِي إِسْنَاده وَلَا مَتنه وَقد أنكرهُ بعض الْحفاظ وَقَالَ أَنه من كَلَام شريك حِين دخل ثَابت الزَّاهِد عَلَيْهِ وَهُوَ يَقُول حَدثنَا الْأَعْمَش عَن أبي سُفْيَان عَن جَابر قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم وَلم يذكر الْمَتْن فَلَمَّا نظر إِلَى ثَابت مُوسَى قَالَ من كثرت صلَاته إِلَخ. لزهده فَظن ثَابت أَنه روى الحَدِيث بِهَذَا الْإِسْنَاد فَكَانَ ثَابت يحدث بِهِ عَن ⦗٤٩⦘ شريك عَن الْأَعْمَش وَلَيْسَ لَهُ أصل إِلَّا بِهَذَا الْوَجْه وَعَن قوم مجروحين سَرقُوهُ من ثَابت وردوه عَن ثَابت قَالَ وَقد رُوِيَ لنا من طرق كَثِيرَة وَعَن ثِقَات غير ثَابت وَعَن غير شريك
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.