للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٢٦٧٩ - عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرًا عَنِ الْفَأْرَةِ تَمُوتُ فِي الطَّعَامِ، أَوِ الشَّرَابِ، أَطْعَمُهُ؟ قَالَ: لَا؛

زَجَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ، كُنَّا نَضَعُ السَّمْنَ فِي الْجِرَارِ، فَقَالَ: إِذَا مَاتَتِ الْفَأْرَةُ فِيهِ فَلَا تَطْعَمُوهُ.

أخرجه أحمد ٣/ ٣٤٢ (١٤٧٣٩) قال: حدَّثنا حَسَن، حدَّثنا ابن لَهِيعَة، حدَّثنا أبو الزُّبَيْر، فذكره.

٢٦٨٠ - عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ:

أَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ شِعْبٍ مِنَ الْجَبَلِ، وَقَدْ قَضَى حَاجَتَهُ، وَبَيْنَ أَيْدِينَا تَمْرٌ عَلَى تُرْسٍ، أَوْ حَجَفَةٍ، فَدَعَوْنَاهُ فَأَكَلَ مَعَنَا، وَمَا مَسَّ مَاءً.

- وفي رواية: عَنْ جَابِرٍ؛ أَنَّهُمْ كَانُوا يَأْكُلُونَ تَمْرًا عَلَى تُرْسٍ، فَمَرَّ بِنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَقُلْنَا: هَلُمَّ، فَتَقَدَّمَ، فَأَكَلَ مَعَنَا مِنَ التَّمْرِ، وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً.

أخرجه أحمد ٣/ ٣٩٧ (١٥٣٤٥) قال: حدَّثنا مُوسَى بن داود، حدَّثنا ابن لَهِيعَة. و"أبو داود" ٣٧٦٢ قال: حدَّثنا أحمد بن أَبي مَرْيَم، حدَّثنا عَمِّي، يَعْنِي سَعِيد بن الحَكَم، حدَّثنا اللَّيْث ابن سَعْد، أخبرني خالد بن يَزِيد.

كلاهما (ابن لَهِيعَة، وخالد) عن أَبي الزُّبَيْر، فذكره.

٢٦٨١ - عَنْ مَوْلًى لِجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَرَّ بِهِمْ وَهُمْ يَجْتَنُونَ أَرَاكًا، فَأَعْطَاهُ رَجُلٌ جَنْيَ أَرَاكٍ، فَقَالَ: لَوْ كُنْتُ مُتَوَضِّئًا أَكَلْتُهُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>