- أخرجه أحمد ١/ ٢٠٠ (١٧٢٨) قال: حدَّثنا عَبْد الرَّزَّاق، حدَّثنا مَعْمَر. وفي ١/ ٢٠١ (١٧٢٩) قال: حدَّثنا عَبْد الوَهَّاب الثَّقَفِي.
كلاهما (مَعْمَر، والثَّقَفِي) عن أَيُّوب، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ؛
أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، والْحَسَنُ بْنَ عَلِيٍّ، مَرَّتْ بِهِمَا جَِنَازَةٌ، فَقَامَ أَحَدُهُمَا، وَجَلَسَ الآخَرُ، فَقَالَ الَّذِي قَامَ: أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَامَ؟ قَالَ: بَلَى، وَقَعَدَ.
- وأخرجه أحمد ١/ ٢٠٠ (١٧٢٦) قال: حدَّثنا عَفَّان، حدَّثنا يَزِيد، يَعْنِي ابن إبراهيم، وهو التُّسْتَرِي، حَدَّثَنَا مُحَمد، قَالَ: نُبِّئْتُ أَنَّ جَِنَازَةً مَرَّتْ عَلَى الحَسَن بْنِ عَلِيٍّ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ، فَقَامَ الْحَسَنُ، وَقَعَدَ ابْنُ عَبَّاسٍ، فَقَالَ الْحَسَنُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ: أَلَمْ تَرَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، مَرَّتْ بِهِ جَِنَازَةٌ، فَقَامَ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: بَلَى، وَقَدْ جَلَسَ. فَلَمْ يُنْكِرِ الْحَسَنُ مَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا.
٣٤٢١ - عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَالْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ؛ مَرَّتْ بِهِمَا جَِنَازَةٌ، فَقَامَ أَحَدُهُمَا، وَقَعَدَ الآخَرُ، فَقَالَ الَّذِي قَامَ: أَمَا وَاللهِ، لَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ قَامَ. قَالَ لَهُ الَّذِي جَلَسَ: لَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ جَلَسَ.
أخرجه النَّسَائِي ٤/ ٤٧، وفي "الكبرى" ٢٠٦٤ قال: أخبرنا يَعْقُوب بن إبراهيم، عن ابن عُلَيَّة، عن سُلَيْمَان التَّيْمِي، عن أَبِي مِجْلَز، فذكره.
الزكاة
٣٤٢٢ - عَنْ أَبِي الْحَوْرَاءِ، قَالَ: قُلْتُ لِلْحَسَنِ: مَا تَذْكُرُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ:
أَذُكُرُ أَنِّي أَخَذْتُ تَمْرَةً مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ، فَأَلْقَيْتُهَا فِي فَمِي، فَانْتَزَعَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِلُعَابِهَا، فَأَلْقَاهَا فِي التَّمْرِ،
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.