كلاهما (وكيع، وعبد الرحمن) عن سُفْيان الثوري، عن علقمة بن مَرْثَد، عن رَزين بن سليمان الأحمري، عن ابن عمر؛
أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل طلق امرأته ثلاثا، ثم تزوجها رجل، فأغلق البابل، وأرخى الستر، ونزع الخمار، ثم طلقها قبل أن يدخل بها، تحل لزوجها الأول؟ فقال: لا، حتى يذوق عسيلتها.
- وفي رواية محمود بن غيلان: لا تحل للأول حتى يجامعها الآخر.
- قال النسائي: هذا أولى بالصواب.
- في رواية عبد الرحمن بن مهدي: زر بن الأحمري.
اللعان
٧٧١٢ - عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛
أَنَّ رَجُلاً لَاعَنَ امْرَأَتَهُ فِى زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا فَفَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَهُمَا وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ.
أخرجه مالك "الموطأ" ١٦٤٣، و"أحمد" ٢/ ٧ (٤٥٢٧) و ٢/ ٦٤ (٥٣٢١) قال: حدثنا عبد الرحمن. وفي ٢/ ١٢ (٤٦٠٤) قال: حدَّثنا عبدة، حدثنا عبيد الله. وفي ٢/ ٣٨ (٤٩٥٣) قال: حدثنا يحيى بن زكريا، حدثني مالك بن أنس. وفي ٢/ ٥٧ (٥٢٠٢) قال: حدَّثنا يحيى، عن عبيد الله. وفي ٢/ ٧١ (٥٤٠٠) قال: حدَّثنا أبو سلمة الخزاعي، أخبرنا مالك. وفي ٢/ ١٢٦ (٦٠٩٨) قال: حدَّثنا سريج، حدثنا فليح. و"الدارمي" ٢٢٣٢ قال: أخبرنا مُحَمَّد بن عبد الله الرقاشي، حدثني مالك. و"البُخَاريّ" ٦/ ١٢٦ (٤٧٤٨) قال: حدَّثنا مقدم بن مُحَمَّد