حَمْزَة، وسُفْيان بن عُيَيْنَة، وذكرآخر، عن الزُّهْرِي، عن سَعِيد بن المُسَيَّب.
كلاهما (عُبَيْد اللهِ، وسَعِيد) عن أَبي هُرَيْرَة، فذكره.
- قال البُخَاريُّ عَقِب (٧٢٨٤ و ٧٢٨٥): قال ابن بُكَيْر، وعَبْد الله، عن اللَّيْث: عَنَاقًا) وهو أصح.
- وقال أبو داود: ورواه رَبَاح بن زَيْد، وعَبْد الرَّزَّاق، عن مَعْمَر، عن الزُّهْرِي، بإسناده، وقال بعضهم: عِقَالاً)، ورواه ابن وَهْب، عن يُونُس، قال: عَنَاقًا.
- قال أبو داود: قال شُعَيْب بن أَبي حَمْزَة، ومَعْمَر، والزُّبَيْدِي، عن الزُّهْرِي، في هذا الحديث: لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا)، وروى عَنْبَسَة، عن يُونُس، عن الزُّهْرِي، في هذا الحديث، قال: عَنَاقًا.
- وقَالَ أَبُو عِيسَى الترمذي: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَهَكَذَا رَوَى شُعَيْبُ بْنُ أَبِى حَمْزَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.
أخرجه أحمد ١/ ٣٥ (٢٣٩) قال: حدَّثنا عَبْد الرَّزَّاق، حدَّثنا مَعْمَر , عن الزُّهْرِي، عن عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، قَالَ: لَمَّا ارْتَدَّ أَهْلُ الرِّدَّةِ فِي زَمَانِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ عُمَرُ: كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ يَا أَبَا بَكْرٍ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:
أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَاّ اللَّهُ، فَإِذَا قَالُوا: لَا إِلَهَ إِلَاّ اللَّهُ، فَقَدْ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، إِلَاّ بِحَقِّهَا، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ.
فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَاللهِ لأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ، وَاللهِ لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَيْهَا، قَالَ عُمَرُ: فَوَاللهِ مَا هُوَ إِلَاّ أَنْ رَأَيْتُ أَنَّ اللهَ قَدْ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ (٦.
- لفظ سُفْيان بن حُسَيْن: عن عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، قَالَ: لَمَّا ارْتَدَّ مَنْ ارْتَدَّ، عَلَى عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ، أَرَادَ أَبُو بَكْرٍ أَنْ يُجَاهِدَهُمْ، فَقَالَ عُمَرُ: أَتُقَاتِلُهُمْ وَقَدْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَاّ اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، حَرُمَ مَالُهُ، إِلَاّ بِحَقِّهِ، وَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِنَّا لَنُقَاتِلُ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ , وَاللهِ لأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا حَتَّى أَجْمَعَهُمَا، قَالَ عُمَرُ: فَقَاتَلْنَا مَعَهُ فَكَانَ رُشْدًا، فَلَمَّا ظَفِرَ بِمَنْ ظَفِرَ بِهِ مِنْهُمْ، قَالَ: اخْتَارُوا مِنِّي خَصْلَتَيْنِ: إِمَّا حَرْبًا مُجَلِّيَةً، وَإِمَّا الْخُطَّةَ الْمُخْزِيَةَ , فَقَالَوا: هَذِهِ الْحَرْبُ الْمُجَلِّيَةُ قَدْ عَرَفْنَاهَا، فَمَا الْخُطَّةُ الْمُخْزِيَةُ؟ قَالَ: تَشْهَدُونَ عَلَى قَتْلَانَا أَنَّهُمْ فِي الْجَنَّةِ، وَعَلَى قَتَلَاكُمْ أَنَّهُمْ فِي النَّارِ، فَفَعَلُوا.
ليس فيه: أبو هُرَيْرَة.
وأخرجه مالك "الموطأ"؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ قَالَ: لَوْ مَنَعُونِي عِقَالاً لَجَاهَدْتُهُمْ عَلَيْهِ.
١٠٤٤٣ - عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَرُ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:
مَنْ مَاتَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ، قِيلَ لَهُ: ادْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ شِئْتَ.
أخرجه أحمد ١/ ١٦ (٩٧) قال: حدَّثنا مُؤَمَّل، حدَّثنا حَمَّاد، قال: حدَّثنا زِيَاد بن مِخْراق، عن شَهْر، عن عُقْبَة بن عامر، فذكره.
- حَدِيثُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:
إِنِّي لأَعْلَمُ كَلِمَةً لَا يَقُولُهَا عَبْدٌ حَقًّا، مِنْ قَلْبِهِ، إِلَاّ حَرُمَ عَلَى