إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَذِنَ لَنَا فِي الْمُتْعَةِ ثَلَاثًا، ثُمَّ حَرَّمَهَا.
وَاللهِ، لَا أَعْلَمُ أَحَدًا يَتَمَتَّعُ وَهُوَ مُحْصَنٌ، إِلَاّ رَجَمْتُهُ بِالْحِجَارَةِ، إِلَاّ أَنْ يَأْتِيَنِي بِأَرْبَعَةٍ يَشْهَدُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَحَلَّهَا بَعْدَ إِذْ حَرَّمَهَا.
أخرجه ابن ماجة (١٩٦٣) قال: حدَّثنا مُحَمد بن خَلَف العَسْقَلَانِي، حدَّثنا الفِرْيَابِي، عن أَبَان بن أَبي حازم، عن أَبي بَكْر بن حَفْص، عن ابن عُمَر، فذكره.
نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُعْزَلَ عَنِ الْحُرَّةِ إِلَاّ بِإِذْنِهَا. ق
أخرجه أحمد ١/ ٣١ (٢١٢). وابن ماجة (١٩٢٨) قال: حدَّثنا الحَسَن بن علي الخَلَاّل.
كلاهما (أحمد بن حَنْبل، والخَلَاّل) قالا: حدَّثنا إِسْحَاق بن عِيسَى، حدَّثنا ابن لَهِيعَة، حدَّثني جَعْفَر بن ربَيِعَة، عن الزُّهْرِي، عن مُحَرَّر بن أَبي هُرَيْرَة، عن أبيه، فذكره.