للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

البيوع

١٠٥٣٢ - عن ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:

مَنْ بَاعَ عَبْدًا، وَلَهُ مَالٌ، فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ، إِلَاّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ، وَمَنْ بَاعَ نَخْلاً قَدْ أُبِّرَ، فَثَمَرَتُهُ لِلْبَائِعِ، إِلَاّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ.

أَخْرَجَهُ النسائي , في "الكبرى" ٤٩٧١ قال: أَخْبَرنا هلال بن العلاء , حدثني أبي , قال: حدَّثنا هشيم , عن سفيان بن حسين , عن الزهري , عن سالم.

كلاهما (نافع , وسالم) عن ابن عمر , فذكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>