(أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَعَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ.) ".
أخرجه مالك ((الموطأ))]] ١٥٤. وأحمد ٢/ ٤٦٢ (٩٩٥٥) قال: قرأتُ على عبد الرحمن (ح) وحدَّثنا إسحاق. و ((مسلم))]] ١٨٧٢ قال: حدَّثنا يحيى بن يحيى. و ((النَّسائي))]] ١/ ٢٧٦، وفي ((الكبرى))]] ١٥٥٧ قال: أَخْبَرنا قتيبة بن سعيد. و ((ابن حبان))]] ١٥٤٣ قال: أَخْبَرنا محمد بن أحمد بن أبي عون، قال: حدثنا أحمد بن أبي بكر. وفي (١٥٤٤) قال: أَخْبَرنا الفضل بن الحباب، قال: حدثنا القعنبي.
ستتهم (عبد الرحمن، وإسحاق، ويحيى، وقتيبة، وأحمد بن أبي بكر، والقعنبي) عن مالك، عن محمد بن يحيى بن حَبَّان، عن الأعرج، فذكره.