أراد آخر الأمرين في ذلك المجلس، أي إنَّه إنَّما نقل فعلًا لا قولًا، فعبّر عنه بالأمر (١)، والله أعلم".
وانظر مسند ابن عباس (٢)، ومسند سُويد بن النّعمان (٣).
* * *
(١) كون هذا الحديث "كان آخر الأمرين. . ." اختصارًا من الحديث الأوّل هو قول ابن حبَّان أيضًا في صحيحه (الإحسان) (٣/ ٤١٧). قال ابن حجر: "قال أبو داود وغيره: إنَّ المراد بالأمر هنا الشأن والقصّة لا مقابل النهي، وأنَّ هذا اللفظ مختصرٌ من حديث جابر المشهور في قصّة المرأة التي صنعت للنبي ﷺ شاةً فأكل منها. . ."، فذكره. (٢) تقدَّم حديثه (٢/ ٥٣٥). (٣) تقدَّم حديثه (٣/ ١٢٧).