وانظر مسند أبي سعيد (١)، وحديث عبد الرحمن بن يعقوب عن أبي هريرة (٢).
١٧٤ / حديث:"قطَعَ في مِجَنٍّ … ".
في الحدود (٣).
فيه: ذِكر الثمَن نسَقًا، وفَصَلَه إسحاق الطّباع جَعَلَه من قولِ مالك (٤).
١٧٥ / حديث: جاءت اليهودُ إلى رسولِ الله ﷺ فذكروا له أن رجلًا منهم وامرأةً زنيَا … فيه: "ما تَجِدون في التوراةِ في شأن الرُّجْم"، وقولُه:"فرأيت الرَّجلَ يَحْنِي"(٥).
(١) سيأتي حديثه (٣/ ٢٧٤). (٢) سيأتي حديثه (٣/ ٤٦٧). (٣) الموطأ كتاب: الحدود، باب: ما يجب فيه القطع (٢/ ٦٣٤) (رقم: ٢١). وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب: الحدود، باب: قوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ (٨/ ٣٣٠) (رقم: ٦٧٩٥) من طريق إسماعيل بن أبي أويس. ومسلم في صحيحه كتاب: الحدود، باب: حد السرقة ونصابها (٣/ ١٣١٣) (رقم: ١٦٨٦) من طريق يحيى النيسابوري. وأبو داود في السنن كتاب: الحدود، باب: ما يقطع فيه السارق (٤/ ٥٤٧) (رقم: ٤٣٨٥) من طريق القعنبي. والنسائي في السنن كتاب: الحدود، باب: القدر الذي إذا سرقه السارق قطعت يده (٧/ ٧٦) من طريق قتيبة. وأحمد في المسند (٢/ ٦٤) من طريق ابن مهدي، خمستهم عن مالك به. (٤) لم أقف عليه. (٥) الموطأ كتاب: الحدود، باب: ما جاء في الرحم (٢/ ٦٢٥) (رقم: ١). وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب: المناقب، باب: قول الله تعالى: ﴿يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ﴾ (٤/ ٥٥٠) (رقم: ٣٦٣٥) من طريق عبد الله بن يوسف، وفي المحاربين، باب: أحكام أهل الذمة وإحصانهم إذا زنوا ورُفعوا إلى الإمام (٨/ ٣٤٦) (رقم: ٦٨٤١) من طريق إسماعيل بن أبي أويس. =