ثم بني بعضهم ذلك على الخلاف (١) إِن غلَّبنا حق الله تعالى وجب إِرساله وضمن لها قيمة النصف، وإِن غلَّبنا حق العباد لزم نصف الجزاء إِذا تلف عندها والثالث: يتخير بين الأمرين.
واستشكل الرافعي (٢) هذا البناء وشبه القول بوجوب الإرسال بسراية العتق في المشترك والله أعلم.
* * *
(١) في اجتماع حق الله وحق العباد، في حالة ازدحامهما. (٢) انظر استشكال الرافعي في روضة الطالبين جـ ٧ ص ٣١٤. ووجه استشكاله: أن الخلاف في مسألة الازدحام، خلافًا في الازدحام على شيء كالتركة إذا ازدحم فيه دين وزكاة، ونصيب المرأة في هذه المسألة لازدحام فيه. راجع الروضة الإحالة السابقة.