وأما الشهادة في الملك فإِنما تقبل مطلقة عند عدم التنازع، وأما عند [ذكر](١) إِنتقالٍ (٢) من مالك آخر ففد مر فيه الخلاف. وكذا الخلاف في الدين كما مر في مسألة الإِقرار (٣). والله أعلم (٤).
* * *
(١) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وقد أثبته من المجموع المذهب: ورقة (١٧١ / ب). (٢) لو قال (إِنتقاله) لكان أنسب. (٣) لا أعلم ما مقصوده بمسألة الإِقرار، ولعل المراد: ما إِذا أقر بوارث مطلق. وانظر: المسألة في ص (٤٣٦). (٤) هنا نهاية المقدار المطلوب مبني تحقيقه، وهو قبل نهاية ورقة رقم (٨١) بثمانية أسطر. وبعده: - "قاعدة في متعلق الأمر والنهي".