٥٦٨٦ - قوله:(فإن مات أحد المركوبين قبل الغاية .. بطل العقد)(١) محله فيما إذا ورد العقد على عينه، فإن ورد على موصوف .. فقال الرافعي: لا ينبغي أن ينفسخ بهلاكه (٢).
٥٦٨٧ - قوله:(وإن مات أحد الراكبين .. قام وارثه مقامه)(٣) أي: إن اختار ذلك، ومحل ذلك إذا فرعنا على الأظهر: أن هذا العقد لازم كالإجارة، فإن كان جائزًا .. انفسخ بموته، ولم ينتقل لوارثه، ولم يستأجر الحاكم.
٥٦٨٨ - قوله:(وإن مات الرامي .. بطل العقد)(٤) كذا لو ذهبت يده.
(١) انظر "التنبيه" (ص ١٢٨). (٢) انظر "فتح العزيز" (١٢/ ١٨٧). (٣) انظر "التنبيه" (ص ١٢٨). (٤) انظر "التنبيه" (ص ١٢٩).