الغزالي في " الوجيز " بعدم الانعقاد (١)، وحكاه المروذي عن الأصحاب.
قال في " شرح المهذب ": كذا أطلقوه، والظاهر أنهم أرادوا من لا يتضرر بالصوم في السفر دون من يتضرر؛ لأنه ليس بقربة إذًا (٢).
٥٨٨٦ - قوله:(وركوع)(٣) أي: كركوع وحده .. فإنه لا يلزم بالنذر، وقول الرافعي: يلزمه ركعة باتفاق المفرعين (٤)، مراده: من فرع على الضعيف فيما إذا نذر بعض ركعة .. أنه لا يلزمه ركعة، فلا يرد ذلك على " الحاوي ".
(١) الوجيز (٢/ ٢٣٢). (٢) المجموع (٨/ ٣٤٥). (٣) انظر " الحاوي " (ص ٦٥٥). (٤) انظر " فتح العزيز " (١٢/ ٣٧٣).