٢/ ٣١٩٢ - "عن سعيد بن المسيب: أَنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ سُئِلَ عَن الضَّبِّ، فقَالَ: أُتِى به النَّبى -صلى اللَّه عليه وسلم- (فلم ينه عنه ولم يأمر به، وأَبى أن يأكله، وإنما تَقذَّرَهُ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (*) ولو كان عِنْدنَا لأَكَلْنَاه، وإنهُ لرعائِنَا وسَفَرِنَا، وإنَّ اللَّه لَيَنْفَعُ بهِ نَاسًا كثيرًا".
ابن جرير (١).
٢/ ٣١٩٣ - "عن عبد اللَّه بن سفيان الثَّقَفى عَن عُمَرَ قَالَ: سُئِلَ النَّبِىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بَيْع الخَمْرِ، فَقَالَ: لَعَن اللَّه اليهودَ حُرِّمَتْ عَلَيهم الشُّحومُ فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمانَها".
(*) ما بين القوسين أثبتناه من كنز العمال. (١) ورد هذا الأثر في كنز العمال للمتقى الهندى كتاب (المعيشة مباح المأكول - الضب) جـ ١٥ ص ٤٤٧ رقم ٤١٧٧٥ من قسم الأفعال، بلفظ: عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب سئل عن الضب، وقال: أتى به النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- فلم ينه عنه ولم يأمر به، وأبى أن يأكله، وإنما تقذره رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ولو كان عندنا لأكلناه، وإنه لرعائنا، وسفرنا، وإن اللَّه لينفع به ناسا كثيرا. وعزاه (لابن جرير). (٢) ورد هذا الأثر في كنز العمال (بيع الخمر) جـ ٤ ص ١٦٢ الإكمال رقم ٩٩٨٣ بلفظ: عن عبد اللَّه بن سفيان الثقفى، عن عمر قال: سئل النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بيع الخمر، فقال: (لعن اللَّه اليهود؛ حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها). وعزاه (لابن جرير). (٣) ما بين القوسين من الأصل، أثبتناه من كنز العمال للمتقى الهندى باب (الخلوة بالأجنبية) جـ ٥ ص ٤٦٣ رقم ١٣٦٢٢.