للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢/ ٣١٩٨ - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ الْعَبْدَ وَلَهُ الْمَالُ فَالْمَالُ لِلعَبْدِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ مَالَهُ لِموْلَاهُ الَّذِى أَعْتقَهُ".

ابن جرير، (هق) (١).

٢/ ٣١٩٩ - "عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عَنْ أَرْضٍ مِنْ [ثَمْغٍ] فَقَالَ: احْبِسْ أَصْلَهَا، وَسبِّلْ ثَمَرَها، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَإِنَّهَا لأَوَّلُ صَدَقَةٍ تُصُدِّقَ بِهَا فِى الإِسْلَامِ".

ابن جرير (٢).

٢/ ٣٢٠٠ - "عَن ابْن عُمَرَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: مَنْ كَانَ لَهُ سَهْمٌ مِنْ خَيْبَرَ فَليَحْضُرْ حَتَّى نَقْسِمَهَا بَيْنَهُمْ، فَقَسَمَهَا عُمَرُ بَيْنَهُمْ فَقَالَ رَئِيسُهُمْ -يَعْنِى رَجُلًا مِنَ الْيَهُودِ-: لَا تُخْرِجْنَا


= الأثر، منها ما رواه ابن ماجه والحاكم عن عمر: (لئن عشت إن شاء اللَّه -تعالى- لأنهين أن يسمى رباح ونجيح وأفلح ويسار) وما رواه الترمذى عن عمر: (لأنهين أن يسمى بنافع وبركة ويسار).
وما رواه أبو داود وابن حبان والحاكم عن جابر: (إن عشت -إن شاء اللَّه- لأنهين أمتى أن يسموا نافعا وأفلح وبركة) انظر كنز العمال للمتقى الهندى جـ ١٦ ص ٢٤٦.
(١) ما بين القوسين ساقط من الأصل، أثبتناه من كنز العمال للمتقى الهندى (أحكام الكتابة) أحكام متفرقة، جـ ١٠ ص ٣٥٩ رقم ٢٩٨٠٣.
والأثر في السنن الكبرى. للبيهقى كتاب (البيوع) باب: ما جاء في مال العبد، جـ ٥ ص ٣٢٥ بلفظه:
وأخبرنا أبو زكريا بن أَبى إسحاق المزكى من أصل كتابه وفى فوائده، أنا الحسن بن أحمد بن محمد بن عبدوس العنزى بانتخاب أَبى على الحافظ، ثنا عثمان بن سعد الدارمى، ثنا عبد اللَّه بن صالح وابن أَبى مريم أن الليث بن سعد حدثهم عبيد اللَّه بن أَبى جعفر، عن بكير بن عبد اللَّه، عن نافع، عن عبد اللَّه بن عمر، عن رسول -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: (من أعتق عبدًا فما له إلا أن يشترط السيد ماله، فيكون له).
(٢) ما بين القوسين ساقط من الأصل، أثبتناه من كنز العمال للمتقى الهندى كتاب (الوقف من قسم الأفعال) جـ ١٦ ص ٦٣٤ رقم ٤٦١٥٠.
وقال المحقق: (ثَمْغ) في حديث صدقة عمر -رضي اللَّه عنه- (إن حدث به حدث إن ثمغا وصرمة بن الأكوع، وكذا وكذا جعله وقفا) هما مالان معروفان بالمدينة، كانا لعمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- فوقفهما. اهـ: النهاية.

<<  <  ج: ص:  >  >>