٢/ ٣٢٤٧ - "عن أَبى المنهال أنه سأل ابن عمر: قلت: لرجل علىَّ دينٌ، فقال لِى: عَجِّل لِى وَأَضَعُ عَنْكَ، فنهانى عن ذلك، وقال: نَهَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ -يعنى عمر- أَنْ أَتْبَعَ العَيْنَ بِالدَّيْنِ".
ص، ق (١).
٢/ ٣٢٤٨ - "عن محمد بن زيد قال: قضى عمر في أَمَةٍ غَزَا مولاها وأمر رجلا ببيعها ثم بَدَا لمولاها فأعتقها وأشهد على ذلك، وقد بيعت الجارية، فَحَسَبُوا فإذا عِتْقُهَا قَبْلَ بَيْعِهَا، فقضى عمرُ: أن يُقْضَى بِعِتْقِهَا وَيُرَدَّ ثَمَنُهَا، وَيُؤْخَذَ صَدَاقُهَا لَمَّا كَانَ قَدْ وَطِئَهَا".
ق (٢).
= عن عبد الرحمن بن أَبى بكرة، عن أبيه أنه قال: أتى عمر بن الخطاب بخبز وزيت فقال: أما واللَّه لتمرين أيها البطن على الخبز والزيت ما دام السمن يباع بالأواق. (١) الأثر في كنز العمال كتاب (الدين والسلم من قسم الأفعال) باب: أحكام الدَّيْن، جـ ٦ ص ٢٥٤ رقم ١٥٥٦٥ بلفظه إلا أنه قال: (أبيع) بدل (أتبع). وعزاه إلى سعيد بن منصور في سننه، والبيهقى في سننه الكبرى، وانظره في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (البيوع) باب: لا خير في أن يعجله بشرط أن يضع عنه، جـ ٦ ص ٢٨ قال: أخبرنا أبو حازم الحافظ، أنبأ أبو الفضل بن خميرويه، ثنا أحمد بن نجدة، ثنا سعيد بن منصور، ثنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن أَبى المنهال أنه سأل ابن عمر: قلت: لرجل علىَّ دينٌ، فقال لى: عجل لى وأضع عنك. فنهانى عنه، وقال: نهى أمير المؤمنين -يعنى عمر -رضي اللَّه عنه- أن نبيع العين بالدين. وقال: وروى فيه حديث مسند في إسناده ضعف. (٢) الأثر في كنز العمال كتاب (العتق من قسم الأفعال) فصل في أحكام متفرقة، جـ ١٠ ص ٣٥٩ رقم ٢٩٨٠٤ بلفظه. وعزاه إلى البيهقى في السنن الكبرى. وهو في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الوكالة) باب: ما جاء في الوكيل ينعزل إذا عزل وإن لم يعلم به، جـ ٦ ص ٨٢ قال: أخبرنا أبو عبد اللَّه الحافظ، أنبأ أبو الوليد، ثنا إبراهيم بن أَبى طالب، ثنا الحسن بن عيسى، عن ابن المبارك، عن داود بن أَبى الفرات، عن محمد بن زيد قال: قضى عمر في أمة غزا مولاها. . . فذكره. =