٤/ ٣٤٥ - "عَنْ عليٍّ قَالَ: نَهَي رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْمُغَنِّيَاتِ، وعَنِ النَّوَّاحَاتِ، وَعَنْ شِرَائِهِنَّ، وَبَيْعِهِنَّ، وَالتَّجَارَةِ فيهِنَّ، وَكسْبُهُنَّ حَرَامٌ".
ع (١).
٤/ ٣٤٦ - "عن عليٍّ قال: نهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الحُكْرةِ بالبلد".
الحارث وضعف (٢).
= مولي أبي وائل الأسدي" ثقة، في شأنه كلام، راجعه في التهذيب، والكني للدولابي ١/ ١٧٦، والكبير ٤/ ١/ ٤٢٣ وابن أبي حاتم ٤/ ١/ ٢٨٢ والأثر في كشف الأستار عن زوائد البزار، ج ٢ ص ٤٦ رقم ١١٦٩ بلفظ: حدثنا محمد بن عمارة بن صبيح، ثنا قبيصة بن عقبة، عن سفيان، عن موسى بن أبي عائشة، عن عبد الله بن أبي رزين عن أبيه، عن علي قلت للعباس: سل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لنا الحجابة، فسأله، فقال: "أعطيكم السقاية ترزؤكم ولا ترزؤونها" وقلت للعباس: سل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يستعملك علي الصدقات قال: "ما كنت لأستعملك علي غسالة ذنوب الناس". قال البزار: لا نعلمه إسنادًا عن علي إلا هذا. وقال الهيثمي: رواه البزار عن عبد الله بن أبي رزين (كذا في "مجمع الزوائد") عن علي، عن أبيه (كذا) ورجاله ثقات ٣/ ٢٨٦ قلت: والصواب: عبد الله بن أبي رزين، عن أبيه، عن علي. وما في "الزوائد" وهم، وحسن الحافظ إسناده في المطالب العالية. (١) الأثر في مسند أبي يعلى، ج ١ ص ٤٠١، ٤٠٢ رقم ٢٦٧/ ٥٢٧ بلفظ: حدثنا أبو عبد الرحمن الأذرمي، حدثنا علي بن يزيد الصُّدَابي، عن الحارث بن نبهان، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المغنيات، والنواحات، وعن شرائهن، وبيعهن، وتجارة فيهن، وقال - "كسبهن حرام". وقال محققه: إسناده تالف، علي بن يزيد لين الحديث، والحارث بن نبهان متروك، والحارث الأعور ضعيف. وأبو عبد الرحمن: هو عبد الله بن محمد بن إسحاق، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد، ج ٤/ ٩١ وقال: رواه أبو يعلى، وفيه ابن نبهان وهو متروك. (٢) الأثر في كنز العمال ج ٤ ص ص ١٨٢ حديث رقم ١٠٠٦٩ كتاب (البيوع من قسم الأفعال) باب: في الاحتكار والتسعير: الاحتكار بلفظ: عن علي: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الْحُكْرَةِ بالبلد" وعزاه إلى (الحارث، وضعف). =