للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤٢٢/ ٨٨ - "عَنْ نَافِعٍ قَالَ: تَرَبَّعَ عُمَرُ فَى صَلاَتهِ فَقَالَ: إِنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ سُنَّة الصَّلاَة وَلكِنِّى اشْتَكِى رِجْلِى".

عب (١).

٤٢٢/ ٨٩ - "عَنْ عَبْد الله بن عَبد الله بِن عُمَرَ قَالَ: صَلَّى ابن عُمَرَ فَتَرَبَّعَ، فَفَعَلْتُ ذَلِكَ وَأَنَا حَدِيثُ السِّنَّةِ فَقَالَ: وَلِمَ تَفْعَلُ ذَلكَ؟ قُلْتُ: فَإنَّكَ تَفْعَلهُ، قَالَ: إِنَّهَا لَيْستْ مِنْ سُنَّةِ الصَّلاَةِ وَلَكِن سُنَّة الصَّلاَةِ أَنْ تَثْنِىَ الْيُسْرَى وَتَنْصبَ الْيُمْنَى، وَإنِّى لاَ تَحْمِلُنِى رِجْلاَى".

عب (٢).

٤٢٢/ ٩٠ - "عَنْ مُغِيرَة بن حَكِيم: أَنَّهُ رَأَى ابن عُمَرَ تَرَبَّعَ فِى سَجْدَتَيْنِ مِنَ الصَّلاَةِ عَلَى صُدورِ قَدَمَيْهِ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: إِنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ سُنَّة الصَّلاَة وَلكِنِّى أَفْعَلُ ذَلكَ مِنْ أَجْلِ أَنِّى اشْتَكِي".

عب (٣).


= وفى مسند الإمام أحمد ج ٢ ص ١٤٧ بلفظ: (حدثنا عبد الله، حدثنى أبى، ثنا عبد الرزاق، ثنا معمر، عن الزهرى، عن سالم، عن ابن عمر أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين رفع من الركوع قال: ربنا ولك الحمد).
(١) أخرجه مصنف عبد الرزاق ج ٢ ص ١٩٣ رقم ٣٠٤١ باب: الاقعاء في الصلاة - بلفظ: (عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن نافع قال: تربع ابن عمر في صلاته فقال: إنها ليست من سنة الصلاة ولكنى اشتكى رجلى).
(٢) أخرجه مصنف عبد الرزاق ج ٢ ص ١٩٤ رقم ٣٠٤٣ باب: الاقعاء في الصلاة - بلفظ: (عبد الرزاق، عن مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر قال: صلى ابن عمر فتربع، ففعلت ذلك، وأنا حديث السنة فقال: ولم فعلت ذلك؟ قال: قلت: فإنك تفعله قال: إنها ليست من سنة الصلاة، ولكن سنة الصلاة أن تثنى اليسرى، وتنصب اليمنى قال: وقال عبد الله: إنى لا تَحْمِلُنى رجلاى).
(٣) أخرجه مصنف عبد الرزاق ج ٢ ص ١٩٤ رقم ٣٠٤٤ - باب: الاقعاء في الصلاة - بلفظ (عبد الرزاق، عن مالك، عن صدقة بن يسار، عن المغيرة بن حكيم: أنه رأى ابن عمر تربع في سجدتين من الصلاة على صدور قدميه، فذكر ذلك له فقال: إنها ليست من سنة الصلاة، ولكنى أفعل ذلك من أجل أنى اشتكى).

<<  <  ج: ص:  >  >>