٧٠٦/ ١٤٠ - "عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: جَلَسَ عُمَيْرُ بْنُ وَهْبٍ [الجُمَحِىُّ] مَعَ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ [فِى الحِجْرِ] بَعْدَ مُصَابِ أَهْلِ بَدْر بِيَسِيرٍ، وَكَانَ عُمَيْرٌ شَيْطَانًا مِنْ شَيَاطِين قُرَيْشٍ، وَكَانَ مِمَّنْ يُؤْذِى رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- وَأَصَحَابَهُ، وَيَلْقَونَ مِنْهُ عَنَاءً وَهُمْ بِمَكَّةَ، وَكَانَ ابْنُهُ [وَهْبُ] بْنُ عُمَيْرٍ فِى أُسَارَى بَدْرٍ، فَذَكَرَ أَصْحَابَ القَلِيب وَمُصَابَهُمْ، فَقَالَ صَفْوَانُ: وَاللَّهِ [إِنَّهُ لَيْسَ] فِى العَيْشِ خَيْر بَعْدَهُمْ، فَقَالَ لَهُ عُمَيْر: صَدَقْتَ واللَّهِ أما واللَّه لَوْلَا دَيْنٌ عَلَىَّ لَيْسَ لَهُ عِنْدِى قَضَاءٌ وَعِيَالٌ أَخْشَى عَلَيْهِمُ الضَّيْعَةَ بَعْدِى لَرَكِبْتُ إِلَى مُحَمَّدٍ حَتَّى أَقْتُلَهُ فَإِنَّ لِى قِبَلَهُ عَلَّةً (* *)، ابْنِى أَسِيرٌ فِى أَيْدِيهِمْ، فَاغْتَنَمَهَا صَفْوَانُ بْنُ أُمِيَّةَ فَقَالَ: فَعَلَىَّ دَيْنُكَ، أَنَا أَقْضِيهِ عَنْكَ، وَعِيَالُكَ مَعَ عِيَالِى أسوتهم مَا بَقُوا لا يَسَعُهُمْ شَئٌ وَيَعْجز عَنْهُمْ، فَقَالَ عُمَيْر: فَاكْتُمْ عَلَىَّ شَأنِى وَشَأنَكَ، قَالَ: أَفْعَلُ، ثُمَّ إِنَّ عُمَيْرًا أَمَرَ بِسَيْفِهِ فَشُحِذَ (* * *) لَهُ وسُمَّ، ثُمَّ انْطَلَقَ حَتَّى قَدِمَ المَدِينَةَ، فَبَيْنَا عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ فِى نَفَرٍ مِنَ المُسْلِمِينَ فِى المَسْجِدِ يَتَحَدَّثُونَ عَنْ يوم بَدْرٍ وَيَذْكُرُونَ مَا أَكْرَمَهُمُ اللَّهُ -تَعَالَى- بِهِ، وَمَا أَرَاهُمْ مِنْ عَدُوِّهِمْ إِذْ نَظَرَ عُمَرُ إِلَى عُمَيْرِ بْنِ وَهْبٍ حِينَ أَنَاخَ بَعِيرَهُ عَلَى بَابِ المَسْجِدِ مُتَوَشِّحًا السَّيْفَ فَقَالَ: هَذَا الكَلبُ عَدُوُّ اللَّهِ قَدْ جَاءَ مُتَوَشِّحًا سَيْفَهُ، فَدَخَلَ عُمَرُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- فَأَخْبَرَهُ خَبَرَهُ، [قَالَ] فَأَدْخِلهُ عَلَىَّ، فَأَقْبَلَ عُمَرُ حَتَّى أَخَذَ بِحِمَالَةِ سَيْفِهِ فِى عُنُقِهِ [فَلَبَّبَهُ] (* * * *) بِهَا وَقَالَ: لِرجَالٍ مِمَّنْ كَانَ مَعَهُ مِنَ الأَنْصَارِ: ادْخُلُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-
(*) الضيعة: أى أنها تضيع وتتلف جـ ٣ ص ١٠٨.(* *) عِلَّة: يقال هم بنو علات أى إذا كاد أبوهم واحدًا وأمهاتهم شتى المصباح المنير جـ ٢ ص ٥٨٣.(* * *) فشحذ: شحذت الحديدة أى أحددتها المصباح المنير جـ ١ ص ٤١٦.(* * * *) فَلبَّبهُ: أى إذا جعلت في عقنة ثوبًا أو غريه وجررته به النهاية جـ ٤ ص ٢٢٣.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.