٥٢٢/ ١٤٣٧ - "إذا باع أحدُكُم الشّاةَ أو اللقحَةَ (٢) فلا يُحْفِلها".
عب، ن عن أبي هريرة.
٥٢٣/ ١٤٣٨ - "إذَا بال أحدُكم فلا يمسَّ ذكرَه بيمينِه، وإذا دَخَلَ الخلاءَ فلا يتمسَّحْ بيميِنه، وإذا شَرِبَ فلا يتنفَّسْ في الإناء"(٣).
(١) الحديث في الصغير برقم ٥٠٥ والسنة أن يبيت الرجل مع أهله في فراش واحد ولا يجرى على سنن الأعاجم من كونهم لا يضاجعون نساءهم بل لكل من الزوجين فراش فإذا احتاجها يأتيها أو تأتيه. (٢) اللقحة؛ بالكسر والفتح: الناقة القريبة العهد بالنتاج والجمع لقح وناقة لقوح إذا كانت غزيرة اللبن وناقة لاقح إذا كانت حاملا. واللقاح ذوات الألبان الواحدة لقوح. والناقة المحفلة التي لا يحلبها صاحبها أياما حتى يجتمع لبنها في ضرعها فإذا احتلبها المشترى حسبها غزيرة فزاد في ثمنها ثم يظهر له بعد ذلك نقص لبنها عن أيام تحفيلها. (٣) الحديث في الصغير برقم ٥٠٦ ورمز له بالصحة.