٥٧١/ ١٤٨٦ - "إذا تبايعَ الرَّجلانِ فكُلُّ واحدٍ منهما بالخيار، ما لمْ يتَفرَّقا وكانا جميعًا أو يخيِّرُ أحدُهُما الآخرَ، فإنْ خيَّرَ أحدُهُما الآخرَ فتبايعا على ذلِك فقد وجب البيع، وإن تفرَّقا بعدَ أنْ يتبايعا ولمَ يتركْ واحدٌ مِنْهما البيعَ فقدْ وجبَ البيعُ".
خ، م، ن، هـ عن ابن عمر.
(١) حديث أبي سعيد أخرجه الإمام مسلم. وقوله (فاقتلوا) روى بالتاء الفوقية وروى بالتحتية (فأقيلوا) وفي تونس عد من رواته (ك). (٢) الحديث في الصغير برقم ٥١٣ ورمز له بالضعف، ورواه الحكيم في نوادره والأصبهانى في ترغيبه وصعفه المنذرى. (٣) انظر الحديث رقم ١٤٧٢ الآتي. (٤) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد بلفظ (من تأهل ببلد فليصل صلاة المقيم) وقال: رواه أحمد وله عند أبي يعلى: إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إذا تأهل المسافر في بلد فهو من أهلها يصلى صلاة المقيم أربعًا" الحديث، قال: وفيه عكرمة بن إبراهيم وهو ضعيف أ. هـ وأخرجه البيهقي وأعله بالانقطاع وضعف عكرمة كما في الفتح الرباني.