تطَوُّعًا مُتقبَّلةً، وإذا علَّمتَ النَّاسَ عُمِلْ به أو لم يُعملْ به فهو خير لك من ألفِ ركعة تصليها تطوعًا متقبَّلة".
الديلمى عن أبي ذر.
٦٠٨/ ١٥٢٣ - "إذا تغوّطَ الرجلان فلْيتَوارَ كلُّ وَاحِدٍ منهما عن صاحبه (١) ".
ابن السكن عن جابر، وصححه هو وابن القطان.
٦٠٩/ ١٥٢٤ - "إذا تغوّط الرجلان فلْيتوارَ أحدهما عن صاحبهِ ولا يتحدَّثانِ على طوفهما (٢) فإن الله يمقت عليه".
الخطيب عن أبي سعيد - رضي الله عنه -.
٦١٠/ ١٥٢٥ - "إذا تغوَّطَ أحدُكم فلْيستنج بثلاثةِ أحْجارٍ فإنَّ ذلك طهورُه (٣) ".
طب، والحاكم في الكنى وابن عبد البر في التمهيد عن أبي أيوب الأنصاري - رضي الله عنه -.
٦١١/ ١٥٢٦ - "إذا تغوّطَ أحدُكم فليستنج بثلاثةِ مرَّات".
الذهلى، طس، ض عن السائب بن خلاد الجهنى.
٦١٢/ ١٥٢٧ - "إذَا تغوَّطَ أحدُكم فليمسْح بثلاثةِ أحْجارٍ فإنَّ ذلِكَ كافيه".
طب عن أبي أيوب.
٦١٣/ ١٥٢٨ - "إِذا تطيَّبت المرأةُ لَغْيرِ زوْجها، فإنَّما هو نارٌ وشنارٌ" (٤).
طس عن أنس - رضي الله عنه -.
٦١٤/ ١٥٢٩ - "إذا تغوَّطَ أحدُكمُ فلْيتَمسَّحْ ثلاثَ مرَّاتٍ".
حم عن جابر.
(١) قال الشوكانى: قال الحافظ بن حجر: وهو معلول.
(٢) الطوف: الغائط، وطاف ذهب ليتغوط أ. هـ القاموس: قال في مجمع الزوائد: رواه الطبراني في الأوسط ورجاله موثقون.
(٣) ذكره في مجمع الزوائد وقال: رواه الطبراني في الكبير الأوسط ورجاله موثقون إلا أن شعيبا صاحب أبي أيوب لم أر فيه تعديلًا أو جرحًا.
(٤) الحديث في الصغير برقم ٥٢٨ قال الهيثمي: فيه امرأتان لم أعرفهما وبقية رجاله ثقات: والشنار: العيب والعار، وقيل: هو العيب الذي فيه عار.