للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حتَّى يكونَ الوهْمُ في الزيادة، ثم لْيُتِمَّ ما بَقِي من صلاته، ثم يسْجُد سجدتين وهو جالسٌ قْبلَ أنْ يسلِّمَ (١) ".

حم، هـ، ك، هق عن ابن عباس عن عبد الرحمن بن عوف.

١١٢٥/ ٢٠٤٠ - "إذا شكَّ أحدُكُمْ في صلاتِه فلمْ يَدْرِ كم (٢) صلَّى، ثلاثًا أمْ أربْعًا؟ فليَطرحْ الشَّكَ ولْيبْنِ على ما اسْتيقَنَ (٣) ثُمَّ يَسْجُدْ سجْدَتين قْبلَ أنْ يُسلِّمَ، فإِن كانَ صلَّى خمسًا شَفعْن له صَلاته، وإنْ كانَ صلَّى إتْمامًا لأربعٍ كانتا تَرْغيما للشَّيطان".

ش، حم، م، د، ن، هـ عن أبي سعيد- مالك وعبد الرزاق عن عطاء بن يسار مرسلًا.

١١٢٦/ ٢٠٤١ - "إِذَا شكّ أحدُكُمْ في صَلاتِه فْليُلقِ الشَّكَ، وليَبْنِ على اليقينِ، فإِن استيقَنَ التمام سجدَ سجْدتين، فإِنْ كانتْ صلاتُه تامة كانتْ الركْعةُ نافلة والسجْدتان نافلةً، وإنْ كانت ناقصةً كانتْ الركعةُ تمامَ الصَلاةِ، والسجْدتان تُرْغمان أنْفَ الشَّيطان".

حب، ك عن أبي سعيد (٤).

١١٢٧/ ٢٠٤٢ - "إِذا شكَّ أحدُكُمْ في صَلاته فَلَمْ يَدْرِ أثْنين صَلَّى أوْ ثلاثًا؟ فليُلقِ الشَّكَ وليبْنِ على اليقين (٥) ".

ق، عن أنس - رضي الله عنه -.

١١٢٨/ ٢٠٤٣ - "إِذا شَكَّ أحدُكُمْ في صَلاتِه فلم يَدْر زادَ أوْ نَقَص؟ فإِنْ كانَ شكّ في الواحدةِ وَالثِّنتين فليجْعلها واحدةً حتَّى يكونَ الوهْمُ في الزِّيادةِ ثمَّ يَسْجُدْ سجدتينِ وهو جالسٌ قَبْل أنْ يُسَلِّمَ ثُمَّ يُسَلِّمْ (٦) ".


(١) حديث عبد الرحمن بن عوف صححه الترمذي، وأعله الشوكانى من رواية ابن إسحاق عن مكحول، أحمد في المسند عن ابن علية عن ابن إسحاق عن مكحول مرسلًا، ورواه أيضًا عن محمد بن يزيد عن إسماعيل بن مسلم عن الزهيرى. وإسماعيل ضعيف. الشوكانى جـ ٣ ص ٩٦ الصلاة.
(٢) في نسخة تونس (أصلى ثلاثًا صلى أم أربعا).
(٣) في نسخة تونس (ما استبين).
(٤) حديث أبي سعيد روى بألفاظ مختلفة ورواه كذلك البيهقي. ورواه أحمد بلفظ (إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر) ... إلخ وانظر حديث رقم ٢٠٢٥.
(٥) قال الشوكانى: ورجال إسناده ثقات جـ ٣ ص ١١٤.
(٦) انظر الحديث رقم ٢٠٢٥، ٢٠٢٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>